الغنـــــــــائم
لغة: جمع غنيمة، وهى من الغنم، وهو الفوز بالشيء كما فى الوسيط (1).
واصطلاحا: المأخوذة من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة والانتصار، بقتال وركوب خيل ونحوها (2).
وقد شرعها الله تعالى لأمة محمد (صلى الله عليه وسلم) واختصها بها، قال تعالى } واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل{ (الأنفال 14) ، وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى........ وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى.) (رواه البخارى ومسلم ).
وقد ظهر من هذه الآية الكريمة، ومن فعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن الغنائم تقسم على خمسة أسهم:
1- سهم منها يقسم على خمسة مصارف هى:
(أ) رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
(ب) أقاربه (صلى الله عليه وسلم) من بنى هاشم وبنى المطلب.
(ج) اليتامى.
(د) المساكين.
(هـ) ابن السبيل.
فلكل جهة من هؤلاء الخمسة خمس خمس الغنيمة.
2- سهم للمشاة من المقاتلين يقسم بينهم.
3- سهم للفرسان يقسم بينهم.
4، 5- سهمان للخيول الصحيحة التى يقاتلون عليها.
وقد يعطى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أحد المقاتلين شيئا من الغنيمة قبل التقسيم يسمى نفلا ؛ لأنه زيادة على ما يستحقه من التقسيم؛ لتفوقه فى بعض الأعمال، وتسمى الغنيمة كلها نفلا وأنفالا ؛ لأنها منحة من الله تعالى لهذه الأمة، قال تعالى } يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول.... { (الأنفال 1) وقد روى أنها فى أول الإسلام كانت للنبى (صلى الله عليه وسلم) وحده يصنع فيها ما يشاء، ثم نسخ ذلك بآية التقسيم على المقاتلين(3).
وهناك أيضا الرضخ من الغنيمة، وهو عطاء يعطيه الإمام ونائبه لمن حضر القتال ولم يستوف الشروط التى يستحق بها المقاسمة فى الغنيمة كالنساء والصبيان ونحوهم.
وهناك أيضا السلب، وهو ما يكون على العدو المقتول من ملابس وآلات حرب وما يركبه من فرس، فإن ذلك يكون لقاتله فوق نصيبه من الغنيمة؛ لحديث (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) (رواه البخارى ) (4).
ويدخل فى الغنيمة كل ما حصل عليه المسلمون من الكفار، نتيجة قهرهم والانتصار عليهم من أموال منقولة أو أسلحة أو أراض، أو فداء للأسرى أو سابقة للمسلمين (5).
والتقسيم على المقاتلين بالنسب السابقة فيكون للأموال المنقولة والأسلحة والفداء، أما ما استرده المسلمون من أموالهم، فترد إلى أصحابها، ولا تدخل فى التقسيم إذا عرفها أصحابها، فإن لم يعرفوها قسمت، وأما الأراضى ففيها خلاف فقيل: بالتقسيم، وقيل: بعدمه، وقيل: الإمام مخير فى الأراضى بين التقسيم، أو يتركها لأهلها بالخراج.
ويجب على أمير الجيش حفظ الغنائم، وتكليف من يقوم بحفظها حتى يقسمها بين أصحابها، وجمهور الفقهاء على أن التقسيم يكون فى محل الغزوة بعد الانتصار وانتهاء الحرب، ليدخل السرور على المقاتلين، إلا إذا كان الموقع غير أمن، فينتقل بهم إلى موقع آخر يكون آمنا، ثم يقسمها عليهم (6)، وفى التعجيل بالتقسيم حكمة أخرى، وهى وقاية الغنيمة من السرقة والغلول.
ويشترط فيمن يستحق الغنيمة شروط هى:
أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، ذكرا، حرا، صحيحا، وأن يشهد المعركة ولو لم يقاتل. فإن اختل شرط أو أكثر من هذه الشروط بأن حضر المعركة صبى أو ذمى.. رضخ له الإمام أى أعطاه نصيبا من المال العام قبل التقسيم، ولا يبلغ هذا الرضخ قدر سهم من السهام الخمسة التى تقسم عليها الغنيمة.
ويخرج من الغنائم قبل التقسيم: الأسلاب، وأموال المسلمين المعروفة التى استردوها والأراضى على خلاف، وأجرة حفظ الغنيمة، والأرضاخ والأنفال(7) ثم تقسم على مستحقيها كما سبق ويقسم خمس الرسول (صلى الله عليه وسلم) بعد موته على الأربعة الباقين، أو يعتبر فيئا يعطى منه الغنى والفقير على خلاف بين الفقهاء (.
أ. د/ محمد نبيل غنايم
المراجع
1- المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية2/ 664، الطبعة الثالثة، القاهرة.
2- صحيح البخارى، محمد بن إسماعيل البخارى،5/ 213 طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
3- فتح القدير، الكمال بن الهمام2/ 309، دار الفكر، ط2، بيروت، ط 1.
4. صحيح البخارى، 5/ 227.
5- الأم، للشافعى 8/ 249، دار الفكر، بيروت، 1990 م.
6- المصدر السابق 4/ 147، وقيل لا تقسم إلا فى دار المسلمين.
7- وقيل من الأربعة أخماس المغنى، لابن قدامة9/ 231، مكتبة القاهرة ط 1، 1969 م، القاهرة.
8ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد2/ 754 .. دار ابن حزم، 1995، بيروت.
المصدر
لغة: جمع غنيمة، وهى من الغنم، وهو الفوز بالشيء كما فى الوسيط (1).
واصطلاحا: المأخوذة من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة والانتصار، بقتال وركوب خيل ونحوها (2).
وقد شرعها الله تعالى لأمة محمد (صلى الله عليه وسلم) واختصها بها، قال تعالى } واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل{ (الأنفال 14) ، وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى........ وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى.) (رواه البخارى ومسلم ).
وقد ظهر من هذه الآية الكريمة، ومن فعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن الغنائم تقسم على خمسة أسهم:
1- سهم منها يقسم على خمسة مصارف هى:
(أ) رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
(ب) أقاربه (صلى الله عليه وسلم) من بنى هاشم وبنى المطلب.
(ج) اليتامى.
(د) المساكين.
(هـ) ابن السبيل.
فلكل جهة من هؤلاء الخمسة خمس خمس الغنيمة.
2- سهم للمشاة من المقاتلين يقسم بينهم.
3- سهم للفرسان يقسم بينهم.
4، 5- سهمان للخيول الصحيحة التى يقاتلون عليها.
وقد يعطى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أحد المقاتلين شيئا من الغنيمة قبل التقسيم يسمى نفلا ؛ لأنه زيادة على ما يستحقه من التقسيم؛ لتفوقه فى بعض الأعمال، وتسمى الغنيمة كلها نفلا وأنفالا ؛ لأنها منحة من الله تعالى لهذه الأمة، قال تعالى } يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول.... { (الأنفال 1) وقد روى أنها فى أول الإسلام كانت للنبى (صلى الله عليه وسلم) وحده يصنع فيها ما يشاء، ثم نسخ ذلك بآية التقسيم على المقاتلين(3).
وهناك أيضا الرضخ من الغنيمة، وهو عطاء يعطيه الإمام ونائبه لمن حضر القتال ولم يستوف الشروط التى يستحق بها المقاسمة فى الغنيمة كالنساء والصبيان ونحوهم.
وهناك أيضا السلب، وهو ما يكون على العدو المقتول من ملابس وآلات حرب وما يركبه من فرس، فإن ذلك يكون لقاتله فوق نصيبه من الغنيمة؛ لحديث (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) (رواه البخارى ) (4).
ويدخل فى الغنيمة كل ما حصل عليه المسلمون من الكفار، نتيجة قهرهم والانتصار عليهم من أموال منقولة أو أسلحة أو أراض، أو فداء للأسرى أو سابقة للمسلمين (5).
والتقسيم على المقاتلين بالنسب السابقة فيكون للأموال المنقولة والأسلحة والفداء، أما ما استرده المسلمون من أموالهم، فترد إلى أصحابها، ولا تدخل فى التقسيم إذا عرفها أصحابها، فإن لم يعرفوها قسمت، وأما الأراضى ففيها خلاف فقيل: بالتقسيم، وقيل: بعدمه، وقيل: الإمام مخير فى الأراضى بين التقسيم، أو يتركها لأهلها بالخراج.
ويجب على أمير الجيش حفظ الغنائم، وتكليف من يقوم بحفظها حتى يقسمها بين أصحابها، وجمهور الفقهاء على أن التقسيم يكون فى محل الغزوة بعد الانتصار وانتهاء الحرب، ليدخل السرور على المقاتلين، إلا إذا كان الموقع غير أمن، فينتقل بهم إلى موقع آخر يكون آمنا، ثم يقسمها عليهم (6)، وفى التعجيل بالتقسيم حكمة أخرى، وهى وقاية الغنيمة من السرقة والغلول.
ويشترط فيمن يستحق الغنيمة شروط هى:
أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، ذكرا، حرا، صحيحا، وأن يشهد المعركة ولو لم يقاتل. فإن اختل شرط أو أكثر من هذه الشروط بأن حضر المعركة صبى أو ذمى.. رضخ له الإمام أى أعطاه نصيبا من المال العام قبل التقسيم، ولا يبلغ هذا الرضخ قدر سهم من السهام الخمسة التى تقسم عليها الغنيمة.
ويخرج من الغنائم قبل التقسيم: الأسلاب، وأموال المسلمين المعروفة التى استردوها والأراضى على خلاف، وأجرة حفظ الغنيمة، والأرضاخ والأنفال(7) ثم تقسم على مستحقيها كما سبق ويقسم خمس الرسول (صلى الله عليه وسلم) بعد موته على الأربعة الباقين، أو يعتبر فيئا يعطى منه الغنى والفقير على خلاف بين الفقهاء (.
أ. د/ محمد نبيل غنايم
المراجع
1- المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية2/ 664، الطبعة الثالثة، القاهرة.
2- صحيح البخارى، محمد بن إسماعيل البخارى،5/ 213 طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
3- فتح القدير، الكمال بن الهمام2/ 309، دار الفكر، ط2، بيروت، ط 1.
4. صحيح البخارى، 5/ 227.
5- الأم، للشافعى 8/ 249، دار الفكر، بيروت، 1990 م.
6- المصدر السابق 4/ 147، وقيل لا تقسم إلا فى دار المسلمين.
7- وقيل من الأربعة أخماس المغنى، لابن قدامة9/ 231، مكتبة القاهرة ط 1، 1969 م، القاهرة.
8ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد2/ 754 .. دار ابن حزم، 1995، بيروت.
المصدر
الجمعة أبريل 18, 2014 6:49 am من طرف viva star
» مناهج النقد الأدبي . مترجم.rar
الخميس أبريل 17, 2014 5:01 pm من طرف viva star
» مصطلحات توليدية
السبت فبراير 08, 2014 2:55 pm من طرف رعاش وليد
» ارجو المساعدة
الجمعة يناير 10, 2014 2:10 am من طرف مريم عبد الرحمان
» مساعدة عاجلة جداااااااااا
الثلاثاء يناير 07, 2014 6:53 am من طرف مريم عبد الرحمان
» كتب في علم الدلالة
الثلاثاء ديسمبر 24, 2013 3:35 pm من طرف safih
» عرض حول معجم المقاييس لابن فارس
الثلاثاء ديسمبر 24, 2013 3:15 pm من طرف safih
» المعجم الالكتروني
الثلاثاء ديسمبر 24, 2013 3:06 pm من طرف safih
» تشغيل الجزيرة الرياضية بالشرينغ
الثلاثاء نوفمبر 12, 2013 11:29 am من طرف safih